قطب الدين الراوندي

483

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

والجواب عنه عين الجواب عن الاول . ومنها : ما في رواية زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن ( ع ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير . قال ( ع ) : يراق المرق أو تطعمه اهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله . . . الحديث . « 1 » فإنّ غسل اللحم إنّما هو لنجاسته بتعدّي نجاسة المرق المتنجس إليه . والجواب : المنع من انحصار الدلالة في ذلك ؛ لاحتمال ان يكون الغسل إنّما هو لأجل ازالة العين المحرمة من الخمر والنبيذ من اللحم ، ولذا حكم بغسله من لم ينجّس الخمر . و منها : ما في رواية علي بن جعفر قال : سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . « 2 » فنجاسة الاناء يسبب تعدّي الماء المتنجّس اليه . والجواب : المنع من دلالة الغسل على التنجيس ، وإنّما هو تعبّد شرعي كالسبع ، ومع تسليم ذلك فيحتمل ان يكون الغسل من حيث نجاسة الاناء بلعاب فم الخنزيرتنجّسه به ، و من ثم أمر بالسبع للزوجته ؛ ونحوه ما دل على تعفير الاناء من ولوغ الكلب . هذه ادلتهم ، وقد رايت ضعفها وعدم ظهورها في المدعى .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 422 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 .